الأمر الرابع:
ما هو مفهوم الفيء والمقصود منه في لسان الشرع؟
1 - قال الراغب في المفردات:
" الفيء والفيئة: الرجوع إلى حالة محمودة. قال: " حتى تفيء إلى أمر الله ". " فإن فاءت " وقال: " فإن فاؤوا. " ومنه فاء الظل. والفئ لا يقال إلا للراجع منه. قال: " يتفيأ ظلاله. " وقيل للغنيمة التي لا يلحق فيها مشقة فيء. قال: " ما أفاء الله على رسوله ".
" مما أفاء الله عليك " " (1) 2 - وفي النهاية:
" قد تكرر ذكر الفيء في الحديث على اختلاف تصرفه. وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. وأصل الفيء: الرجوع. يقال: فاء يفيء فئة وفيوء، كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم... " (2) 3 - وفي تفسير سورة الحشر من التبيان:
" فالفيء رد ما كان للمشركين على المسلمين بتمليك الله إياهم ذلك على ما شرط فيه. يقال: فاء يفيء فيئا إذا رجع، وأفأته أنا عليه: إذا رددته عليه. وقال عمر بن الخطاب ومعمر: مال الفيء هو مال الجزية والخراج.
والفئ كل ما رجع من أموال الكافرين إلى المؤمنين، فمنه غنيمة وغير غنيمة، فالغنيمة ما أخذ بالسيف، فأربعة أخماسه للمقاتلة وخمسه للذين ذكرهم الله في قوله:
" واعلموا أنما غنمتم "، الآية. وقال كثير من العلماء: إن الفيء المذكور في هذه الآية هو الغنيمة.