المسألة الرابعة:
هل السلب يخمس خمس غنائم الحرب أم لا؟
قال الشيخ في الخلاف (المسألة 9):
" إذا شرط الإمام السلب لا يحتسب عليه من الخمس ولا يخمس. وعند أبي حنيفة يحتسب عليه من الخمس. وقال الشافعي: لا يخمس، وبه قال سعد بن أبي وقاص. قال ابن عباس: يخمس السلب، قليلا كان أو كثيرا. وقال عمر: إن كان قليلا لا يخمس وإن كان كثيرا خمس.
دليلنا أنه ينبغي أن يكون لشرط الإمام تأثير، ولو احتسب عليه من الخمس لم يكن فيه فائدة، وكذلك لو خمس. على أن ظاهر شرط الإمام يقتضي أنه له، ومن قال إنه يحتسب عليه أو يخمس فعليه الدلالة. " (1) وفي المغني لابن قدامة:
" الفصل الخامس: إن السلب لا يخمس. روي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وبه قال الشافعي وابن المنذر وابن جرير. وقال ابن عباس: يخمس، وبه قال الأوزاعي مكحول، لعموم قوله - تعالى -: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. " وقال إسحاق: إن استكثر الإمام السلب خمسه، وذلك إليه، لما روى ابن سيرين أن البراء بن مالك بارز مرزبان الزارة بالبحرين، فطعنه فدق صلبه وأخذ سواريه وسلبه، فلما صلى عمر الظهر أتى أبا طلحة في داره فقال: إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالا وأنا خامسه، فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء. رواه سعيد في السنن. وفيها إن سلب البراء بلغ ثلاثين ألفا. ولنا ما روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. رواه أبو داود. وعموم الأخبار التي ذكرناها. وخبر عمر