الخامس: قال في الجواهر:
" ومع اختيار الاسترقاق أو المال فداء فلا ريب في أنه من الغنيمة التي يتعلق بها حق الغانمين، كما صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم.
ولا ينافيه تخيير الإمام (عليه السلام) بين ما يكون غنيمة وغيره بعد أن كانوا هم الذين أسروه وقهروه. وأقصى تخيير الإمام أن له المن عليه باعتبار كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمع فرض اختياره المالية بالاسترقاق أو الفداء تعلق به حق الغانمين كأولياء القصاص إذا اختاروا الدية، فإنه يتعلق بها حق الدين وغيره. " (1) أقول: قد مر في أوائل بحث الغنائم أنه لا يتعين فيها التقسيم، بل للإمام أن ينفلها أو يهبها إذا رأى ذلك صلاحا، وله أيضا أن يسد بها النوائب وإن استوعبت جميعها، فلم لا يجري ذلك في الفداء والمسترق أيضا؟
السادس: قد مر عن المبسوط قوله:
" وإن أسلموا لم يسقط عنهم هذه الأحكام الثلاثة، وإنما يسقط عنهم القتل لا غير. و قد قيل: إنه إن أسلم سقط عنه الاسترقاق، لأن عقيلا أسلم بعد الأسر ففاداه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يسترقه. " (2) ومر عن الشرائع قوله: " ولو أسلموا بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا الحكم. " (3) يعني الحكم بالخصال الثلاث.
وفي المغني:
" وإن أسلم الأسير صار رقيقا في الحال وزال التخيير وصار حكمه حكم النساء، و به قال الشافعي في أحد قوليه، وفي الآخر: يسقط القتل ويتخير بين الخصال