سيأتي، وأما الخمسة الأخر فهي مندرجة تحت عنوان الغنيمة وتشملها الآية الشريفة بعمومها كما مر، ولا نتقيد بصدق العناوين الخاصة بعد صدق عنوان الغنيمة عليها.
وبالجملة، فموضوع الخمس المصطلح هو أمر واحد تعرض له الكتاب العزيز، الملاك في جميع الموارد هو صدق هذا العنوان أعني قوله: " ما غنمتم " بمفهومه العام، فتدبر.
وتفصيل البحث في الخمس يطلب من الكتب الفقيهة، وقد طبع منا في سالف الزمان أيضا كتاب في الخمس والأنفال، وإنما نتعرض هنا للموضوعات السبعة بنحو الإجمال فنقول:
الأول: غنائم دار الحرب:
ويدل على ثبوت الخمس فيها إجمالا الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وقد مر البحث في الآية الشريفة إجمالا.
ومن السنة قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان السابقة، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. " (1) والمتيقن منها غنائم الحرب.
وخبر أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فإن لنا خمسه... " (2) ومرسلة حماد الطويلة، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: " الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن والملاحة.
الحديث. " (3)