الجهة الخامسة:
في جواز مضاعفة الصدقة عليهم جزية:
قد مر سابقا أن في ثبوت الجزية على أهل الكتاب لا فرق عندنا بين العرب منهم العجم.
ومر آنفا أنه لا يتعين وضعها على الرؤوس فيجوز وضعها على الأراضي أو على كليهما حسب ما يراه الإمام من المصلحة.
إذا عرفت هذا فنقول: من الممكن أن يكون ذلك بمضاعفة الصدقة عليهم فتكون هذه جزية لا صدقة، وعلى هذا يحمل ما مر عن الرضا (عليه السلام) من مضاعفة عمر الصدقة على بني تغلب.
بل وعليه يحمل أيضا الخمس الذي كان يؤخذ من أرض الجزية على ما في صحيحة محمد بن مسلم السابقة. وهذا تابع للمصلحة التي يراها الإمام بحسب الزمان والمكان والظروف والشرائط، فلا يكون حكما دائما لا يجوز التخلف عنه كما قد يتوهم خلافا لأكثر فقهاء السنة:
قال العلامة في التذكرة:
" مسألة: بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، وانتقل أيضا من العرب قبيلتان أخريان وهم تنوخ وبهراء، فصارت القبائل الثلاثة من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية كافة كما تؤخذ من غيرهم، وبه قال علي (عليه السلام) وعمر بن عبد العزيز لأنهم أهل كتاب فيدخلون تحت عموم الأمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب.
وقال أبو حنيفة: لا تؤخذ منهم الجزية، بل تؤخذ منهم الصدقة مضاعفة فيؤخذ من كل خمس من الإبل شاتان، ويؤخذ من كل عشرين دينارا دينار، ومن كل مأتي