ورواها في الوسائل (1) عن المشايخ الثلاثة، ولكني لم أجده في الكافي.
2 - وفي دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) أنه قال: " الجزية عطاء المجاهدين، والصدقة لأهلها الذين سماهم الله - تعالى - في كتابه ليس من الجزية في شيء. " ثم قال: " ما أوسع العدل، إن الناس يستغنون إذا عدل عليهم. " (2) ورواه عنه في المستدرك. (3) 3 - خبر ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إن أرض الجزية لا ترفع عنها الجزية، وإنما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقة لأهلها الذين سمى الله في كتابه فليس لهم من الجزية شيء. " ثم قال: " ما أوسع العدل. " ثم قال: " إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها بإذن الله. " رواه في الوسائل (4) عن الكليني بسند لا بأس به، إلا أن فيه سهلا والأمر فيه سهل، وعن المقنعة أيضا مرسلا. وعبر عنه في الجواهر (5) بالصحيح، ولعله منه سهو.
وهل يراد بالمهاجرين في الخبرين خصوص من هاجر في صدر الإسلام في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى المدينة المنورة أو الأعم منهم؟ يبعد جدا إرادة الأول، إذ هم لم يبقوا إلى عصر الصادقين (عليه السلام)، وحكم الجزية عام ثابت في جميع الأعصار، فلا محالة يراد بهم جنود الإسلام المهاجرين من بلادهم إلى صفوف القتال أو إلى الثغور، فينطبق قهرا على المجاهدين. وحيث إن مصارف الصدقة سبيل الله ومن أظهر مصاديقه الجهاد بلا إشكال فلا محالة لا يمكن الحكم بتباين المصرفين بالكلية. فلعل المراد بمصرف الصدقة في هذه الأخبار مصرفها الغالب، أعني الفقراء والمساكين. قد كانت الصدقات تقسم غالبا في المحل: تقسم صدقات البوادي في البوادي