المجتمع. بل يمكن أن يقال إنه عوض عن الزوجية والبضع، حيث إن الزوجة تجعل نفسها تحت سلطنة الزوج بإزائه وتسلب حريتها بذلك فلا يصدق عليه الاغتنام.
ومن هذا القبيل أيضا عوض الخلع، فإنه بإزاء رفع اليد عن السلطة المملوكة. هذا مضافا إلى أنه لو ثبت فيهما الخمس لاشتهر وبان لكثرة الابتلاء بهما ولا سيما بالصداق. هذا.
وأما رفع اليد عن العمومات والأخبار المستفيضة الدالة على ثبوت الخمس في الهبة والهدية والجائزة والميراث الذي لا يحتسب باستناد إعراض الأصحاب عنها فالالتزام به مشكل، لعدم ثبوت الإعراض، وإنما الثابت هو عدم تعرض الأكثر، لعلهم ذكروا عناوين التجارة والصناعة والزراعة من باب المثال ومن باب ذكر المصاديق الغالبة التي يزاولها الأكثر، ولذا قد عطف بعضهم عليها كلمة: " وغير ذلك. " وكيف كان فالأقوى فيها ثبوت الخمس، وفاقا لأبي الصلاح واستحسنه في اللمعة ومال إليه في شرحها وقواه الشيخ الأعظم في خمسه بل لعله الظاهر من المعتبر أيضا، فتدبر.
ثم لا يخفى أن من مصاديق الفوائد التي قوينا فيها الخمس ما إذا اشترى شيئا للقنية لا للتجارة، ثم اتفق أن باعه بأكثر مما اشتراه به، فالزائد على الثمن يكون من فوائد سنة البيع فيثبت الخمس فيما زاد منها على مؤونة السنة، بل لأحد أن يدرج هذا في عنوان التكسب أيضا، إذ حين الشراء وإن لم يكن قاصدا للنماء والزيادة ولكنه قصدها حين ما باعه ويكفي هذا في صدق عنوان التكسب. بل قد يقال بذلك في مثل الهبة أيضا بتقريب أن قبولها نوع من التكسب، فتأمل.
السادس مما فيه الخمس على ما قالوا: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم:
" عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا، بل في الروضة نسبته إلى