بل يمكن أن يقال: إن قوله: " وما أخذ بالسيف... "، يكون واردا على ما في موثقة عمار (1) من عد كل أرض لا رب لها من الأنفال، إذ عنوان المسلمين يصير ربا لها.
أقول: سيأتي منا في مبحث الأنفال أن الملكية الشرعية لا تتحقق إلا بالإنتاج أو الانتقال ممن أنتج، وأن كون المشتركات كأرض الموات والجبال والأودية ونحوها للإمام وتحت اختيار قائد الأمة ليس أمرا أبدعه الشرع المبين، بل هو أمر يحكم به عقلاء الأمم واستقرت عليه سيرتهم في جميع الأعصار. وارتكاز هذه في الأذهان يوجب انصراف قوله: " ما أخذ بالسيف " إلى خصوص ما ملكه الكفار، فتبقى المشتركات والأموال العامة على ما كانت عليه، غاية الأمر أن الإمام الحق يخلف الإمام الباطل في ذلك، فتدبر.
والذي يسهل الخطب في المقام أنه لا يوجد عندنا فرق بين أساسي بين ما يكون للمسلمين بما هم مسلمون وبين يكون للإمام بما هو إمام وقائم بأمورهم. وسيأتي في مبحث الأنفال أن الأنفال ليست لشخص الإمام المعصوم، بل هي أموال عامة مشتركة خلقها الله - تعالى - لمصالح العباد وجعلت تحت اختيار الإمام الصالح العادل، فانتظر.
الأمر الثالث:
لا يخفى أن معنى كون الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين أنه ينتقل إليهم بالفتح ما كان يملكه الكفار في الأراضي والعقارات، فإن قلنا بأنهم باحياء الأرض يملكون رقبتها وعمرانها معا فلا محالة هما بالفتح ينتقلان إلى المسلمين. وإن قلنا بأن الإحياء يوجب ملكية العمران فقط مطلقا أو في صورة إذن الإمام وأن الذي يثبت للمحيي