الجهة الثانية:
فيما يجب فيه الخمس:
قال المحقق في خمس الشرائع:
" فيما يجب فيه، وهو سبعة: الأول: غنائم دار الحرب مما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد، قليلا كان أو كثيرا.
الثاني: المعادن، سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت...
الثالث: الكنوز، وهو كل مال مذخور تحت الأرض...
الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر...
الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات الزراعات.
السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس...
السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس. " (1) وقال في المدارك:
" هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية، وذكر الشهيد في البيان أن هذه السبعة كلها مندرجة في الغنيمة. " (2) أقول: إدراج الحلال المختلط بالحرام والأرض التي اشتراها الذمي من المسلم في عنوان الغنيمة لا يخلو من إشكال، ولعل الخمس فيهما أيضا سنخ آخر وله مصرف آخر كما