الجهة الرابعة:
في اختيار الإمام أو من نصبه بين أن يضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي أو كليهما:
1 - قال الشيخ في كتاب الجزية من الخلاف (المسألة 17):
" يجوز للإمام أن يصالح قوما على أن يضرب الجزية على أرضهم بحسب ما يراه، وإذا أسلموا سقط ذلك عنهم وصارت الأرض عشرية، وبه قال الشافعي إلا أنه قيد ذلك بأن يضع عليها بأقل ما يكون من الجزية فصاعدا.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الاقتصار على هذا حتى ينضم إليه ضرب الجزية على الرؤوس. ومتى أسلموا لا تسقط عنهم بل تكون الأرض خراجية على ما وضع عليها.
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. " (1) 2 - وفي النهاية:
" وكل من وجبت عليه الجزية فالإمام مخير بين أن يضعها على رؤوسهم أو على أرضيهم، فإن وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضيهم شيئا. وإن وضعها على أرضيهم فليس له أن يأخذ من رؤوسهم شيئا. " (2) أقول: الظاهر أن مراده أنه لو جعلت على الرؤوس فقط أو على الأرضين فقط في عقد الذمة فلا يجوز التخلف عن العقد، لا أنه لا يجوز الوضع عليهما في بادي الأمر، من أقسام المنفصلة ما يراد بها منع الخلو فقط فلا تنافي جواز الجمع.
3 - وقد مر عن المبسوط قوله:
" وليس للجزية حد محدود ولا قدر مقدور، بل يضعها الإمام على أراضيهم أو على