الجهة السابعة:
في أنه لا يؤخذ منهم سوى الجزية وما اشترط عليهم في عقد الذمة شيء آخر من زكاة وغيرها:
أقول: الظاهر أن ضريبة أهل الجزية تنحصر في الجزية الموضوعة عليهم بكمها كيفها وما اشترط عليهم في عقد الذمة، فليس عليهم بعدها شيء.
بل الظاهر من الأخبار والفتاوى سقوط الزكاة أيضا عنهم، وإن ثبت عندنا كون الكفار مكلفين بالفروع أيضا كما حققناه في كتاب الزكاة، فراجع (1):
1 - ففي صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية؟ قال: لا. (2) 2 - وعن المقنعة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إذا أخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شيء بعدها. " (3) والظاهر اتحاد الخبرين وكون الثاني نقلا بالمعنى والمضمون، كما هو سيرة الفقهاء في كتبهم الفقهية.
والظاهر منهما نفي الزكاة عنهم. اللهم إلا أن يقال بعدم دلالتهما على نفي الزكاة عن الغلات، إذ الظاهر من الأموال خصوص النقود، فتدبر.
3 - وقد مر في صحيحة محمد بن مسلم السابقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قوله: