الجهة الثامنة:
في جواز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير ونحوهما من المحرمات:
1 - قال الشيخ في النهاية:
" ولا بأس أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب مما أخذوه من ثمن الخمور الخنازير والأشياء التي لا يحل للمسلمين بيعها والتصرف فيها. " (1) 2 - وفي المختلف:
" لا بأس بأخذ الجزية من ثمن المحرمات وعليه علماؤنا، وبه قال ابن الجنيد ولكنه قال: ولو علم المسلمون بأن الذمي أداها من ثمن خمر جاز ذلك منه، لا من حوالة على المبتاع للخمر منه. والأقرب أنه لا فرق بين الحوالة وبين قبضه منه، عملا بالعموم الدال على جواز الأخذ من ثمن المحرمات. " (2) 3 - والأصل في المسألة ما رواه في الوسائل بسند صحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم، قال: " عليهم الجزية في أموالهم، تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوز ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم. " (3) 4 - وفيه أيضا، عن المفيد في المقنعة، قال: وروى محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم