الأمر الثاني:
هل المراد بالأرض المفتوحة عنوة في الأخبار والفتاوى مطلق ما استولت عليها دولة الكفر من الأراضي: من الموات والعامرة بالأصالة أو بالعرض، أو خصوص العامرة منها بالإحياء؟ الأقوى هو الثاني، إذ الظاهر من الأخبار والفتاوى إرادة انتقال ما كان ملكا للكفار إلى المسلمين. والموات كذا العامرة بالأصالة كالآجام والغابات الطبيعية لم تكن ملكا للكفار حتى تغتنم منهم. فهي باقية على اشتراكها الأصلي تكون كسائر الموات والآجام من الأنفال المتعلقة بالإمام، وسيأتي البحث فيها.
1 - قال الشيخ في إحياء الموات من الخلاف (المسألة 1):
" الأرضون الغامرة في بلاد الإسلام لا يعرف لها صاحب معين للإمام خاصة...
دليلنا إجماع الفرقة على أن أرض الموات للإمام خاصة وأنها من جملة الأنفال ولم يفصلوا بين ما يكون في دار الإسلام وبين ما يكون في دار الحرب ".
و (المسألة 2):
" الأرضون الغامرة في بلد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد للإمام خاصة. وقال الشافعي: كل من أحياها من مشرك ومسلم فإنه يملك بذلك. دليلنا ما قلناه في المسألة الأولى سواء. " (1) 2 - وفي جهاد المبسوط:
" وأما الأرضون المحياة فهي للمسلمين قاطبة، وللإمام النظر فيها... فأما الموات فإنها لا تغنم وهي للإمام خاصة. " (2)