هل فيها زكاة؟ فقال: " إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. " (1) وفي صحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال:
عليه الخمس. " (2) إلى غير ذلك من الأخبار.
ونصاب الغوص دينار كما هو المشهور شهرة محققة، ويدل عليه رواية محمد بن علي.
الخامس مما فيه الخمس: ما يفضل عن مؤونة السنة:
من أرباح التجارات والصناعات والزراعات.
وثبوت الخمس فيه إجمالا مما لا إشكال فيه عند أصحابنا وإن لم يوافقنا فقهاء السنة.
ويدل عليه عموم الكتاب وإجماع أصحابنا والروايات المستفيضة إن لم تكن متواترة.
أما الكتاب فواضح، لصدق قوله: " ما غنمتم "، على ما مر من بيان مفاده.
وفي الانتصار:
" ومما انفردت به الإمامية القول بأن الخمس واجب من جميع المغانم والمكاسب، ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز، ومما فضل من أرباح التجارات الزراعات والصناعات بعد المؤونة والكفاية في طول السنة على اقتصاد. " (3) وقال الشيخ في زكاة الخلاف (المسألة 138):
" يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على