ولا ثمارهم ولا زروعهم، مضت بذلك السنة. " (1) 15 - وفي خراج أبي يوسف:
" وليس في شيء من أموالهم - الرجال منهم والنساء - زكاة إلا ما اختلفوا به في تجارتهم، فإن عليهم نصف العشر. " (2) أقول: أراد بذلك تضعيف زكاة مال التجارة، كما لا يخفى.
16 - وقد مر عن الماوردي قوله:
" فإن لم يشترط عليهم الضيافة ومضاعفة الصدقة فلا صدقة عليهم في زرع لا ثمر، ولا يلزمهم إضافة سائل ولا سابل. " (3) إلى غير ذلك من الكلمات التي يعثر عليها المتتبع، وقد تعرضنا للمسألة إجمالا في كتابنا في الزكاة، فراجع. (4)