دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٣ - الصفحة ٨٢
ومنها نظام الإسلام.
فالتحليل المطلق للخمس والأنفال هدم لأساس الإمامة والحكومة الحقة، فلا محالة يجب أن تحمل أخبار التحليل كم عرفت على موضوعات خاصة أو زمان خاص أو شرائط خاصة.
ولعل تحليل الأنفال العامة كالأراضي والآجام ونحوهما للشيعة كان يختص بعصر استبد بها حكام الجور وأياديهم، واحتاج بعض الشيعة إليها ولم يتيسر لهم الاستيذان من أئمة العدل ونوابهم، وإلا فإطلاق سراح الأنفال مطلقا وعدم السماح لتحديدها وتقسيمها على وفق موازين العدل والإنصاف يوجب استبداد جمع بها وحرمان المستحقين الضعفاء منها كما هو المشاهد في أعصارنا. وهذا أمر مرغوب عنه شرعا كما لا يخفى على من عرف مذاق الشرع المبين، فتدبر.
الأمر الثالث: في أن الموضوع في هذا القسم من الخمس هل هو الأرباح أو مطلق الفائدة؟
لا يخفى أن المحتملات فيه أربعة: الأول: اعتبار صدق التكسب، أعني القصد إلى حصول المال والتصدي لذلك مطلقا، نسب إلى المشهور.
الثاني: اعتبار ذلك مع اتخاذه مهنة وحرفة مستمرة، كما نسب إلى المحقق الخونساري في حاشيته على شرح اللمعة. الثالث: عموم الحكم للتكسب وللفائدة الاتفاقية أيضا مع حصولها بالاختيار كالهبة والجائزة.
الرابع: عموم الحكم ولو للفائدة غير الاختيارية كالمواريث ونحوها.
والمذكور في كلمات أكثر القدماء من أصحابنا خصوص ما يستفاد بالاكتساب كأرباح التجارات والصناعات والزراعات.
ولكن المستفاد من الآية الشريفة والأخبار هو الأعم من ذلك ومما لا يتصدى لتحصيله، سواء كان بالاختيار كالهبات والجوائز أو بغيره كالميراث الذي لا يحتسب بل مطلقا على قول.
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست