فهذه أربع طوائف من الأخبار الواردة في الباب، وقد تعرضنا لها في المجلد الأول من كتاب الزكاة، فراجع (1).
ثم تعرضنا لوجوه الجمع بينها:
الوجه الأول: ما مر في كلام يونس من أن العفو عن غير التسعة كان في أول النبوة.
وفيه أولا: أن الأمر بأخذ الزكاة لم يكن في أول النبوة، حيث إن قوله - تعالى - " خذ من أموالهم صدقة " (2) في سورة التوبة، وهي قد نزلت في أواخر النبوة.
وفي صحيحة عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " لما نزلت آية الزكاة:
" خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " في شهر رمضان فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مناديه، فنادى في الناس: إن الله - تبارك وتعالى - قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليكم من الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان، وعفا لهم عما سوى ذلك. الحديث. " (3) وثانيا: أن كلامه لا يفيد في الجمع بين جميع الأخبار، إذ المستفاد من أخبار الطائفة الثانية حصر الزكاة في التسعة بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أيضا فضلا عن عصره.
الوجه الثاني: حمل ما دل على الزكاة في غير التسعة على الاستحباب، اختاره