التي ربما توضع على الأرض أيضا كما يأتي.
قال في دعائم الإسلام بعد ذكر الجزية على الرجال الأحرار البالغين:
" وعليهم مع ذلك الخراج في أرضهم لمن كانت في الأرض منهم من صغير أو كبير أو امرأة أو رجل فالخراج عليها. ومن أسلم وضعت عنه الجزية ولم يوضع عنه الخراج. " (1) ب - حكم الجزية على المملوك:
وأما المملوك فقد مر بعض الكلمات فيه. وفي المنتهى قال:
" اختلف علماؤنا في إيجاب الجزية على المملوك. فالمشهور عدم وجوبها عليه، ذهب إليه الشيخ وهو قول الجمهور كافة. وقال آخرون: لا تسقط عنهم الجزية.
احتج الشيخ بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " لا جزية على العبد. " ولأن العبد مال فلا يؤخذ عنه الجزية كغيره من الحيوان... " (2) ومر عن أبي القاسم الخرقي قوله:
" ولا على سيد عبد عن عبده إذا كان السيد مسلما. " (3) وفي المغني في شرح العبارة قال:
" لا خلاف في هذا نعلمه، لأنه يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " لا جزية على العبد "، وعن ابن عمر مثله. ولأن ما لزم العبد إنما يؤديه سيده فيؤدي إيجابه على عبد المسلم إلى إيجاب الجزية على مسلم. فأما إن كان العبد لكافر فالمنصوص عن أحمد أنه لا جزية عليه أيضا، وهو قول عامة أهل العلم.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا جزية على العبد.