الفصل الثالث في غنائم الحرب التي منها الأراضي المفتوحة عنوة والسبايا والأسارى ونحن نبحث فيها هنا بنحو الإجمال ونحيل من أراد التفصيل إلى كتاب الجهاد من كتب الفقه الموسوعة.
وفي المسألة جهات من البحث:
الجهة الأولى:
في مفاد الغنيمة والفرق بينها وبين الفيء:
1 - قال الراغب في المفردات:
" الغنم معروف، قال: " ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. " والغنم:
إصابته الظفر به، ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدى وغيرهم، قال: " واعلموا أنما غنمتم من شيء "، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ". (1)