الأمر الأول:
قد يقال: إن الموضوع في كلتا الآيتين هنا أموال بني النضير، وإنما تعرضت الآية الأولى لعدم كونها للمقاتلين حيث لم يوجفوا عليها، وما بعدها تعرضت لما هو المصرف لها.
وقد يقال: إن الموضوع في الأولى أموال بني النضير، وفي الثانية جميع ما أفاء الله على رسوله من بني النضير وغيرهم.
قال في المجمع:
" قال ابن عباس: نزل قوله: " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى " الآية، في أموال كفار أهل القرى وهم قريظة وبنو النضير وهما بالمدينة، وفدك وهي من المدينة على ثلاثة أميال، وخيبر، وقرى عرينة، وينبع، جعلها الله لرسوله يحكم فيها ما أراد، أخبر أنها كلها له. فقال أناس: فهلا قسمها؟ فنزلت الآية.
وقيل: إن الآية الأولى بيان أموال بني النضير خاصة، لقوله: " وما أفاء الله على رسوله منهم "، الآية. والثانية بيان الأموال التي أصيبت بغير قتال. وقيل: إنهما واحد الآية الثانية بيان قسم المال الذي ذكره الله في الآية الأولى. " (1) أقول: يظهر منه أن الأقوال ثلاثة، وعلى القول الأول تشمل الآية الثانية لما حصل بالقتال أيضا، كأموال خيبر.
وربما يشهد لهذا القول خبر محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، حيث ذكر فيه بعض مصاديق الفيء والأنفال وقال إنها للإمام ثم قال: وأما قوله: " وما أفاء الله على