وكان عنوان المسألة لبيان كفاية ضرب الخراج على الأرض بدلا عن جزية الرؤوس، فتدبر.
وكيف كان فلنتعرض لما يستدل به في المقام من الآيات والروايات:
1 - قال الله - تعالى -: " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. الآية. " (1) 2 - وقال: " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. " (2) 3 - وقال: " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الآية. " (3) إلى غير ذلك من الآيات التي يستفاد منها الحث على القتال لبسط التوحيد العدالة ورفع أساس الكفر والفتنة من ساحة الأرض. نعم، يمكن المناقشة في بعضها بكونها في مقام رفع توهم الحظر، فلا تدل على أزيد من الترخيص.
4 - وقد مر قوله - تعالى -: " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. " (4) ومر شرح الآية ومقدار دلالتها في أول البحث.
5 - وروى البيهقي بسنده، عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله نفسه إلا بحقه