الإجماع عليه، ولعله كذلك. " (1) 7 - وقال الماوردي:
" ولا تجب الجزية عليهم في السنة إلا مرة واحدة بعد انقضائها بشهور هلالية، ومن مات منهم فيها أخذ من تركته بقدر ما مضى منها. ومن أسلم منهم كان ما لزم من جزيته دينا في ذمته يؤخذ بها، وأسقطها أبو حنيفة بإسلامه وموته. " (2) وأبو يعلى حكم بسقوط الجزية بالإسلام دون الموت كافرا، فراجع (3) وهو حنبلي والماوردي شافعي.
8 - وفي خراج أبي يوسف:
" ولا يؤخذ من مسلم جزية رأسه إلا أن يكون أسلم بعد خروج السنة، فإنه إذا أسلم بعد خروجها فقد كانت الجزية وجبت عليه وصارت خراجا لجميع المسلمين فتؤخذ منه. وإن أسلم قبل تمام السنة بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل لم يؤخذ بشيء من الجزية إذا كان أسلم قبل انقضاء السنة. وإن وجبت عليه الجزية فمات قبل أن تؤخذ منه أو أخذ بعضها وبقي البعض لم يؤخذ بذلك ورثته ولم تؤخذ من تركته، لأن ذلك ليس بدين عليه. وكذلك إن أسلم وقد بقي عليه شيء من جزية رأسه لم يؤخذ بذلك. " (4) أقول: لما كانت الجزية ضريبة سنوية توضع على أهل الذمة في قبال الكف عنهم الحماية لهم طول السنة فالقاعدة تقتضي ثبوتها بعقد الذمة واشتغال ذمتهم بها. السقوط بالموت أو بالإسلام بالنسبة إلى ما مضى مخالف للأصل. نعم بالإسلام ينتفي الموضوع بالنسبة إلى ما بعده.
وتعيين وقت المطالبة وتحديده بآخر الحول في العقد لا يوجب عدم تقسيطها