شك في الحلية والجواز.
الأمر العاشر:
ربما أشكل الاستدلال للحكم في المقام بما ورد في أرض السواد من كونها للمسلمين، بتقريب أن سواد العراق لم يفتح بأمر الإمام وإذنه، والمشهور بين أصحابنا بل قيل لا خلاف فيه: أن ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام يكون من الأنفال ويكون للإمام خاصة.
ويشهد له مرسل الوراق، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. " (1) وقد مر عن مبسوط الشيخ - قدس سره - قوله:
" وعلى الرواية التي رواها أصحابنا: " أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت يكون الغنيمة للإمام خاصة "، هذا الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين (عليه السلام) إن صح شيء من ذلك تكون للإمام خاصة. (2) وعلى هذا فيجب أن تحمل لا محالة أخبار أرض السواد على التقية. هذا.
وأجيب عن هذا الإشكال أولا: بأن المتبادر من المرسل خصوص الغنيمة التي تخمس وتقسم، فلا تشمل الأراضي التي لا خمس فيها ولا تقسيم كما مر.
وثانيا: بأن عمر استشار أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذلك. ويدل على ذلك فعل