فهنا مسألتان:
المسألة الأولى: في حكم النساء والذراري:
1 - قال الشيخ في جهاد المبسوط:
" الآدميون على ثلاثة أضرب: نساء وذرية، ومشكل، وبالغ غير مشكل. فأما النساء والذرية فإنهم يصيرون مماليك بنفس السبي. وأما من أشكل بلوغه فإن كان أنبت الشعر الخشن حول الذكر حكم ببلوغه، وإن لم ينبت ذلك جعل في جملة الذرية لأن سعدا حكم في بني قريظة بهذا فأجازه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). " (1) 2 - وقال المحقق في الشرائع:
" الطرف الرابع في الأسارى. وهم ذكور وإناث. فالإناث يملكن بالسبي ولو كانت الحرب قائمة. وكذا الذراري. ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات، فمن لم ينبت جهل سنه ألحق بالذراري. " (2) أقول: وفي إيجاب الاعتبار بالإنبات إشعار بوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية حتى مع جريان الاستصحاب. نعم، لا إشكال في عدم الوجوب في باب الطهارة والنجاسة، كما حقق في محله.
3 - وفيه أيضا:
" وأما النساء والذراري فمن جملة الغنائم. ويختص بهم الغانمون، وفيهم الخمس لمستحقه. " (3) 4 - وفي الجواهر في شرح العبارة الأولى في ذيل قول المصنف: " وكذا الذراري " قال:
" أي غير البالغين، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك كما اعترف به في المنتهى،