والوجه الثالث بأنها خصصت بالروايات الخاصة، فتدبر.
الروايات الواردة فيما فيه الزكاة:
وأما أخبار ما فيه الزكاة فهي كثيرة من طرق الفريقين وتنقسم إلى أربع طوائف على ما فصلناه في كتاب الزكاة (1).
الطائفة الأولى: ما تضمنت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سواها.
ومفاد هذه الأخبار نقل واقعة تاريخية فقط وإن كان فيها إشعار ببيان الحكم أيضا، ولكن لا تعارض ما دلت على ثبوتها فيما عدا التسعة أيضا.
1 - ومن هذه الطائفة ما رواه الكليني بسند صحيح، عن زرارة ومحمد بن مسلم أبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام)، قالا: " فرض الله - عز وجل - الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في تسعة أشياء، وعفا (رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)) عما سواهن: في الذهب الفضة، والإبل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عما سوى ذلك. " (2) 2 - ومنها أيضا ما رواه بسند لا بأس به، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير التمر والزبيب، والذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، وعفا عما سوى ذلك. " قال يونس:
معنى قوله: إن الزكاة في تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك، إنما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين، ثم زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيها سبع ركعات، وكذلك