الجهة الثالثة:
في كيفية تقسيم الغنائم:
1 - قال الشيخ الطوسي - قدس سره - في كتاب الفيء وقسمة الغنائم من الخلاف (المسألة 15):
" مال الغنيمة لا يخلو من ثلاثة أحوال: ما يمكن نقله وتحويله إلى بلد الإسلام مثل الثياب والدراهم والدنانير والأثاث والعروض، أو يكون أخشاشا (احسانا خ. ل) مثل النساء والولدان، أو كان مما لا يمكن نقله كالأرض والعقار والبساتين. فما يمكن نقله يقسم بين الغانمين بالسوية لا يفضل راجل على راجل ولا فارس على فارس. إنما يفضل الفارس على الراجل، وبه قال الشافعي غير أنه لا يدفع الغنيمة إلى من لم يحضر الوقعة، وعندنا يجوز ذلك إن يعطى لمن يلحق بهم مددا لهم وإن لم يحضر الوقعة، ويسهم عندنا للصبيان ومن يولد في تلك الحال وسيجئ الخلاف فيه.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يعطى لغير الغانمين لكن يجوز أن يفضل بعض الغانمين على بعض.
وقال مالك: يجوز أن يفضل بعضهم على بعض، ويجوز أن يعطى منها لغير الغانمين. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. " (1) أقول: لم يتعرض هو لتخميس الغنيمة اعتمادا على وضوحه وذكره في محله.
2 - وقال في جهاد النهاية:
" كل ما غنمه المسلمون من المشركين ينبغي للإمام أن يخرج منه الخمس، فيصرفه إلى أهله ومستحقيه حسب ما قدمناه في كتاب الزكاة. والباقي على ضربين: ضرب