ويصرف حاصلهما في مصالح المسلمين وسد خلاتهم. نعم، يوجد التفاوت بين وجود الإذن عدمه بالنسبة إلى المنقولات، حيث إن ما غنم بالإذن يقسم ما زاد منه عن النوائب والخمس بين المقاتلين بخلاف ما غنم بغير إذن. وقد مر احتمال كون الموضوع في مرسل الوراق هو المنقولات فقط فلا يشمل الأراضي أصلا، فتدبر.
الأمر الحادي عشر:
قد ظهر مما مر إلى هنا أن كون الأرض خراجية وكونها للمسلمين بما هم مسلمون يتوقف على أمور ثلاثة: الأول: كونها مفتوحة عنوة أو صلحا على أنها للمسلمين.
الثاني: كونها محياة حال الفتح. الثالث: كون الفتح بإذن الإمام على ما هو المشهور، يستدل عليه بمرسل الوراق وسيأتي بيانه في مبحث الأنفال. ولا يخفى أن إثبات هذه الأمور الثلاثة مع تقادم الزمان وتقلب الأحوال والأراضي في غاية الإشكال. قال الشيخ الأعظم - قدس سره - في المكاسب:
" يثبت الفتح عنوة بالشياع الموجب للعلم، وبشهادة العدلين، وبالشياع المفيد للظن المتاخم للعلم، بناء على كفايته في كل ما يعسر إقامة البينة عليه، كالنسب والوقف الملك المطلق. وأما ثبوتها بغير ذلك من الأمارات الظنية حتى قول من يوثق به من المؤرخين فمحل إشكال، لأن الأصل عدم الفتح عنوة وعدم تملك المسلمين.
نعم، الأصل عدم تملك غيرهم أيضا، فإن فرض دخولها بذلك في الأنفال وألحقناها بأرض الخراج في الحكم فهو، وإلا فمقتضى القاعدة حرمة تناول ما يؤخذ قهرا من زراعها. وأما الزراع فيجب عليهم مراجعة حاكم الشرع فيعمل فيها معهم على طبق ما يقتضيه القواعد عنده من كونه مال الإمام (عليه السلام) أو مجهول المالك أو غير ذلك. " (1)