3 - وفي المبسوط:
" ومصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين، وكذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الإسلام لأنه مأخوذ من أهل الشرك. " (1) وقد ذكر مثل ذلك أيضا العلامة في المنتهى. (2) 4 - وفي التذكرة:
" تذنيب: مصرف الجزية هو مصرف الغنيمة سواء، لأنه مال أخذ بالقهر والغلبة فكان مصرفه مصرف المجاهدين كغنيمة دار الحرب. " (3) أقول: الغنيمة فائدة تحصل دفعة فتقسم في جيش اغتنمها، فلا تقاس عليها الجزية التي تحصل تدريجا في آخر كل سنة، إذ نسبتها إلى الجيش الفاتح لهذا البلد الخاص قد انقطعت، ولا نسبة لها أيضا إلى الجيوش الأخر، فتدبر.
5 - وفي المقنعة:
" وكانت الجزية على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عطاء المهاجرين، وهي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين، وفيما يراه الإمام من مصالح المسلمين. " (4) 6 - وفي السرائر:
" وكان المستحق للجزية على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المهاجرين دون غيرهم على ما روي، وهي اليوم لمن قام مقامهم مع الإمام في نصرة الإسلام والذب عنه، ولمن يراه الإمام من الفقراء والمساكين من سائر المسلمين. " (5) 7 - وفي الأحكام السلطانية للماوردي:
" إن كل مال وصل من المشركين عفوا من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كمال الهدنة والجزية وأعشار متاجرهم، أو كان واصلا بسبب من جهتهم كمال