الأمر الثاني:
في حكم ما لم يوجف عليه بالخيل والركاب وأنه للرسول " ص " وبعده للإمام:
أقول: قد وردت أخبار مستفيضة بل متواترة في أن ما لم يوجف عليه بخيل لا ركاب تكون من الأنفال وتكون لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعده للإمام، وسيأتي ذكرها في فصل الأنفال. وقد مر سابقا ويأتي أن المراد كونها لمنصب الإمامة وفي اختيار الإمام وهو الولي لأمرها، لا أنها لشخص الإمام، فتكون من الأموال المعدة للمصالح العامة. نعم، إدارة شؤون الإمام وبيته وعائلته أيضا من أهم المصالح العامة.
والأموال العامة قد تضاف إلى الله، وقد تضاف إلى الرسول أو إلى الإمام، وقد تضاف إلى المسلمين، ومآل الكل واحد:
1 - ففي الخطبة الشقشقية من نهج البلاغة: " وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع. " (1) 2 - وفي نهج البلاغة أيضا من كلام له (عليه السلام) كلم به عبد الله بن زمعة لما طلب منه مالا قال: " إن هذا المال ليس لي ولا لك، وإنما هو فيء للمسلمين وجلب أسيافهم. " (2) قد مر بيان كون الغنائم من الأنفال.
3 - وفي الوسائل بإسناده، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الغنيمة، قال: " يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك. وأما الفيء