من تركته، فإن لم يترك شيئا فلا شيء على ورثته. وإن أسلم وقد مضى بعض الحول فلا يلزمه شيء; مثل ذلك. وإن مات قبل الحول لا يجب أخذها من تركته، لأنها إنما تجب بحؤول الحول، وما حال. " (1) 4 - وفي المنتهى:
" إذا مات الذمي بعد الحول لم تسقط عنه الجزية وأخذت من تركته، وبه قال الشافعي ومالك. وقال أبو حنيفة: تسقط، وهو قول عمر بن عبد العزيز. وعن أحمد روايتان... لو مات في أثناء الحول ففي مطالبته بالقسط نظر; أقربه المطالبة، وبه قال ابن الجنيد، لأن الجزية معاوضة عن المساكنة وحقن الدم وإنما أخرنا المطالبة إرفاقا...
إذا أسلم الذمي قبل أداء الجزية فإن كان في أثناء الحول سقطت عنه الجزية إجماعا منا. وإن أسلم بعد حولان الحول ففيه قولان: أحدهما تسقط عنه أيضا ذهب إليه الشيخان وابن إدريس وأكثر علمائنا، وبه قال مالك والثوري وأبو عبيد وأحمد أصحاب الرأي. والثاني لا تسقط، اختاره الشيخ " ره " في الخلاف وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر. " (2) أقول: ما حكاه عن الخلاف لم نجده فيه بل مر عن الخلاف خلافه، اللهم إلا أن يقال: إن نسبته إلى أصحابنا لا تدل على موافقته بل تشعر بمخالفته.
5 - وفي الشرائع:
" وإذا أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء سقطت الجزية على الأظهر. ولو مات بعد الحول لم تسقط وأخذت من تركته كالدين. " (3) 6 - وفي الجواهر بعد قول المصنف: " على الأظهر " قال:
" بل لا أجد فيه خلافا في الأول، بل في المنتهى ومحكي التذكرة الإجماع عليه هو الحجة، مضافا إلى ما تسمعه في الثاني الذي هو المشهور شهرة عظيمة، بل عن الغنية