وهذا القول هو الأقوى وإن كان الاحتياط يقتضي الأخذ بالأول.
المسألة الثانية:
هل القاتل يستحق السلب مطلقا، أو يعتبر في ذلك شروط؟
قال الشيخ في الخلاف (المسألة 11):
" إذا شرط له الإمام السلب إذا قتله فإنه متى قتله استحق سلبه على أي حال قتله.
وقال داود وأبو ثور: السلب للقاتل من غير مراعاة شرط. وقال الشافعي وبقية الفقهاء: إن السلب لا يستحقه إلا بشروط ثلاثة: أحدها: أن يقتله مقبلا مقاتلا والحرب قائمة، ولا يقتله منهزما وقد انقضت الحرب. والثاني: أن لا يقتله وهو مثخن بالجراح.
والثالث: لا يكون ممن يرمي سهما من صف المسلمين إلى صف المشركين فيقتله لأنه يحتاج أن يكون مغررا بنفسه.
دليلنا أنه إذا شرط الإمام السلب فالظاهر أنه متى حصل القتل استحق السلب، لأن قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " من قتل كافرا فله سلبه " على عمومه، ومن راعى شرطا زائدا فعليه الدلالة. " (1) أقول: وقد يضاف إلى الشروط الثلاثة شروط أخر: الأول: أن يكون القاتل ممن يستحق السهم أو الرضخ. الثاني: أن يقتل أو يثخن بالجراح. فلو جرحه بجراح غير مثخن أو أسره وقيده لم يستحق سلبه. الثالث: أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم. فلو قتل صبيا أو امرأة أو شيخا فانيا غير مقاتلين أو رجلا مستأمنا لم يستحق سلبه، للنهي عن قتلهم. هذا.
ولا يخفى أن البحث في اعتبار الشروط كان على القول باستحقاق السلب