الخمس لرسول الله ولذي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، جعل أربعة أخماس الناس فيه سواء للفرس سهمان ولصاحبه سهم وللراجل سهم. " (1) وعليك بمراجعة تفسير علي بن إبراهيم والتبيان والمجمع والدر المنثور والقرطبي وسنن البيهقي والأموال لأبي عبيد (2) وغير ذلك من الكتب في شأن نزول آية الأنفال، يظهر لك بذلك أن الغنائم من الأنفال قطعا وأنها التي وقع فيها النزاع والسؤال.
وسيأتي في فصل الأنفال أن المقصود بالأنفال هي الأموال العامة التي ليس لها مالك شخصي. وبهذا المعنى يطلق اللفظ على غنائم الحرب وعلى مثل أرض الموات والآجام والجبال والأودية ونحوها بمعنى واحد، وإن كان الغالب في أخبارنا فتاوى أصحابنا إطلاق اللفظ على القسم الثاني، بل هو المنصرف إليه في أعصارنا.
والتخاصم في الأنفال والسؤال عنها وإن وقعا في خصوص غنائم الحرب على ما في الأخبار التي مرت، ولكن لا مانع من حمل الجواب في الآية على ظاهره من العموم والاستغراق، فتكون اللام في قوله: " يسألونك عن الأنفال " للعهد، وفي قوله:
" قل الأنفال لله " للاستغراق.
بل يمكن أن يقال: إن مورد السؤال وإن كان هو الغنائم ولكن السؤال وقع عنها بما هي من الأنفال، لا بما هي غنائم مأخوذة عنوة، فيكون السؤال والجواب متطابقين في الورود على الأنفال بإطلاقها وعمومها، واللام في كليهما للاستغراق، فتدبر.
ليست الغنائم والأنفال لشخص الرسول والإمام بل هما تحت اختيارهما:
وليس المقصود من جعل الغنائم والأنفال للرسول أو الإمام بعده جعلهما ملكا