فنقول: كيف يجوز للحكم قتلهم ولا يجوز للإمام الأبصر بالأشخاص والمصالح ذلك؟! والمحقون لا يصير مهدورا باختيار نفسه، اللهم إلا أن يقال: إنهم حيث عاهدوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم غدروا به كان هذا جزاء غدرهم، فتدبر. هذا.
ولكن بعد ذلك كله يشكل مخالفة المشهور، اللهم إلا أن ينطبق عنوان آخر مجوز للقتل، والاحتياط حسن على كل حال، ولا سيما في الدماء والفروج والأموال.
الثالث: قد يقال: إن التخيير بين الخصال الثلاث أو الأربع يختص بالأسارى من أهل الكتاب، وأما غيرهم من المشركين والوثنيين وغيرهما ممن لا يقر بالجزية فلا يجوز استرقاقهم، وقد مر هذا التفصيل في كلام ابن قدامة. ومر عن المبسوط أيضا قوله:
" وإن أسر رجل بالغ فإن كان من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب فالإمام مخير فيه على ما مضى بين الثلاثة أشياء، وإن كان من عبدة الأوثان فإن الإمام مخير فيه بين المفاداة والمن، وسقط الاسترقاق لأنه لا يقر على دينه بالجزية كالمرتد. " (1) وفي المختلف بعد نقل هذا الكلام من المبسوط قال: " وهو حق. " (2) وأفتى بالتفصيل ابن حمزة في الوسيلة أيضا (3)، ولكن الشيخ في النهاية والخلاف وكذا المحقق في الشرائع لم يفصلا بين أهل الذمة وغيرهم، كما مر (4).
وفي التذكرة:
" وهذا التخيير ثابت في كل أصناف الكفار، سواء كانوا ممن يقر على دينه بالجزية كأهل الكتاب أو لا كأهل الحرب، وبه قال الشافعي، لأن الحربي كافر أصلي فجاز استرقاقه كالكتابي، ولأن حديث الصادق (عليه السلام) عام في كل أسير. " ثم نقل