معنى الجزية والخراج والفرق بينهما:
الجزية ضريبة كانت توضع عادة على رؤوس أهل الذمة ورقابهم. وإن كانت ربما توضع على أراضيهم أيضا.
والخراج كان يطلق على ضريبة كانت توضع على الأراضي المفتوحة عنوة أو صلحا على أنها للمسلمين أو لإمام المسلمين، أو الأراضي التي انجلى عنها أهلها، بل وعلى أراضي الموات أيضا على احتمال يأتي بيانه.
وتقبيل الأراضي يمكن أن يقع بنحو الإجارة، ويمكن أن يقع بنحو المزارعة.
فربما كان يطلق على المأخوذ منها مطلقا لفظ الخراج، وربما كان يطلق على ما أخذ بنحو الإجارة الخراج وعلى ما أخذ بنحو المزارعة المقاسمة.
ويظهر من صحيحة محمد بن مسلم إطلاق لفظ الخراج على الجزية أيضا فيكون أعم منها: قال: " سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم؟
قال: الخراج. وإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم. " (1) ولكن الظاهر من الماوردي وغيره كون اللفظين متباينين:
قال الماوردي في الباب الثالث عشر من الأحكام السلطانية:
" والجزية والخراج حقان أوصل الله - سبحانه وتعالى - المسلمين إليهما من المشركين، يجتمعان من ثلاثة أوجه ويفترقان من ثلاثة أوجه، ثم تتفرع أحكامهما:
فأما الأوجه التي يجتمعان فيها: فأحدها: أن كل واحد منهما مأخوذ عن مشرك صغارا له وذلة. والثاني: أنهما مالا فيء يصرفان في أهل الفيء. والثالث: أنهما يجبان