الجهة الأولى:
فيمن تؤخذ منه الجزية من الفرق وأنها هل تؤخذ من سائر الكفار أيضا أم لا؟ وهل تؤخذ من العرب أيضا؟
1 - قال الشيخ في كتاب الجزية من الخلاف (المسألة 1):
" لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان، سواء كانوا من العجم أو من العرب، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تؤخذ من العجم ولا تؤخذ من العرب. وقال مالك:
تؤخذ من جميع الكفار إلا مشركي قريش.
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا قوله - تعالى -: " اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. " وقال - تعالى -: " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. " ولم يستثن.
وقال - تعالى -: " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر. الآية. " فخص أهل الكتاب بالجزية دون غيرهم. وأيضا قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا:
لا إله إلا الله. " (المسألة 2):
" يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب من العرب، وبه قال جميع الفقهاء، وقال أبو يوسف: لا يجوز. دليلنا قوله - تعالى -: " من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " ولم يفرق. وأيضا بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خالد بن الوليد إلى دومة الجندل فأغار عليها وأخذ أكيدر دومة فأتي به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فصالحه على الجزية.
وقال الشافعي: أكيدر بن حسان رجل من كندة أو غسان، وكلاهما عرب. وأخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الجزية من أهل نجران وفيهم عرب. " (المسألة 3):
" المجوس كان لهم كتاب ثم رفع عنهم، وهو أصح قولي الشافعي، وله قول آخر أنه