الجهة الثانية:
في بيان ما فيه الزكاة إجمالا:
وأما ما فيه الزكاة فروايات الفريقين وفتاواهما مختلفة في هذا المجال، وقد تعرضنا للمسألة تفصيلا في الجزء الأول من زكاتنا المطبوع (1)، فلنذكر هنا نماذج نحيل التفصيل والتحقيق في المسألة إلى ذلك الكتاب:
1 - قال السيد المرتضى " ره " في الانتصار:
" ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن الزكاة لا تجب إلا في تسعة أصناف:
الدنانير والدراهم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم، ولا زكاة فيما عدا ذلك، وباقي الفقهاء يخالفونهم في ذلك. وحكي عن ابن أبي ليلى والثوري ابن حي انه ليس في شئ من المزروع زكاة إلا الحنطة والشعير والتمر الزبيب، وهذه موافقة للإمامية. وأبو حنيفة وزفر يوجبون العشر في جميع ما أنبتت الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش. وأبو يوسف ومحمد يقولان:
لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية ولا شيء في الخضروات. وقال مالك: الحبوب كلها فيها الزكاة وفي الزيتون. وقال الشافعي: إنما يجب فيما يبس ويقتات ويدخر مأكولا، ولا شيء في الزيتون. والذي يدل على صحة مذهبنا مضافا إلى الاجماع أن الأصل براءة الذمة من الزكاة وإنما يرجع إلى الأدلة الشرعية في وجوب ما يجب منها، ولا خلاف فيما أوجبت الإمامية الزكاة فيه، وما عداه فلم يقم دليل قاطع على وجوب الزكاة فيه فهو باق على الأصل وهو قوله - تعالى - ولا يسألكم أموالكم. " (2) 2 - وقال العلامة في التذكرة: