دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٣ - الصفحة ٣٩٢
وما في التذكرة والمنتهى من نسبة خلاف ذلك إلى علمائنا مشعرا بالإجماع عليه يمكن أن يناقش فيه بعدم كون المسألة من المسائل الأصلية المعنونة في الكتب المعدة لنقل الفتاوى المأثورة، فادعاء الإجماع في كل من طرفي المسألة بلا وجه.
والظاهر أن الإجماع الذي في الخلاف لا يرتبط بأصل المسألة بل بمسألة أرث بعضهم من بعض.
وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من بدل دينه فاقتلوه "، ينصرف إلى المسلم إذا بدل دينه وارتد، فلا يشمل الكافر إذا بدل دينه إلى كفر آخر، كما لا يشمل الكافر إذا بدل دينه إلى الإسلام.
بل لعل الآية الشريفة أيضا تنصرف إلى خصوص المسلم إذا ابتغى غير الإسلام إلا لا تنقض عمومها بالذمي الأصيل، أو يراد بالآية عدم القبول في الآخرة ويكون ذيلها أعني قوله: " وهو في الآخرة من الخاسرين " مفسرا للصدر.
كيف! ومقتضى ما ذكروه أنه يجب أن يكون لكل نصراني مثلا قائمة تاريخية يعلم بها أنه من نسل النصارى السابقين على طلوع الإسلام أو من نسل من تنصر بعده، فتدبر.
بحث في حكم الصابئة:
1 - قال الشيخ في كتاب الجزية من الخلاف (المسألة 4):
" الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية ولا يقرون على دينهم، وبه قال أبو سعيد الإصطخري. وقال باقي الفقهاء انه يؤخذ منهم الجزية.
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا قوله - تعالى -: " اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. " وقال: " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. " ولم يأمر بأخذ الجزية منهم. وأيضا قوله - تعالى -: " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله " إلى قوله: " من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. " فشرط في أخذ الجزية
(٣٩٢)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الخسران (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست