والثوري ومالك والليث والأوزاعي وأبو ثور... " (1) وهذا التفصيل قريب، والاحتياط حسن على كل حال. هذا.
ومقتضى خبر حفص سقوطها عن المقعد والأعمى أيضا. ونسب هذا إلى ابن الجنيد منا، وبه قال الخرقي كما مر. ومر عن خراج أبي يوسف التفصيل فيهما بين من له يسار وغيره. ولكن المشهور بيننا عدم السقوط.
قال العلامة في المختلف: " حفص بن غياث عامي فلا نعول على روايته خصوصا مع معارضتها بعموم القرآن. " (2) أقول: خبر حفص بهذا السند قد عمل به الأصحاب في الأبواب المختلفة، فرفع اليد عنه مشكل، اللهم إلا أن يحرز إعراض الأصحاب عنه في مقام. نعم، يمكن أن يحمل إطلاقه على ما هو الغالب في الأعمى والمقعد من الفقر الدائم، فلا يعم صورة يسارهما.
وفي الجواهر اختار عدم السقوط وقال:
" لعموم الأدلة الذي لا يخصصه ما في الخبر المزبور بعد عدم الجابر له في ذلك، بعد تأييده بأنها وضعت للصغار والإهانة المناسبين للكفر فيهما. " (3) أقول: الظاهر أن الجزية لم توضع للإهانة، بل لأن إدارة المجتمع تتوقف قهرا على أموال وضرائب. والجزية ضريبة أهل الكتاب. والمراد بقوله - تعالى -: " وهم صاغرون " هو انقيادهم للحكم الإسلامي وتسليمهم له، كما يأتي بحثه.
د - حكم الفقير في هذا الباب:
وأما الفقير فقد مر عن الخلاف السقوط عنه وادعى عليه إجماع الفرقة. وعن