كلام المبسوط ثم قال: " وبه قال أبو سعيد الإصطخري. وعن أحمد روايتان، وقال أبو حنيفة: يجوز في العجم دون العرب، وهو قول الشافعي في القديم.
واحتج الشيخ " ره " بأنه لا يجوز له إقرارهم بالجزية فلا يجوز له إقرارهم بالاسترقاق، ونمنع الملازمة وتبطل بالنساء والصبيان فإنهم يسترقون ولا يقرون بالجزية. (1) ونحو ذلك في المنتهى أيضا. (2) أقول: ومراد العلامة بحديث الصادق ما مر من خبر طلحة، عنه (عليه السلام). والأقوى عدم الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم في جواز الاسترقاق أيضا، لإطلاق الأخبار وأكثر الفتوى، فتدبر.
الرابع: هل التخيير في المقام تخيير شهوة أو مصلحة؟
قد مر عن المبسوط قوله:
" أي هذه الثلاثة رأى صلاحا وحظا للمسلمين فعله. " (3) وفي التذكرة:
" وهذا التخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة، فمتى رأى الإمام المصلحة في خصلة من هذه الخصال تعينت عليه ولم يجز العدول عنه. ولو تساوت المصالح تخير تخيير شهوة. وقال مالك: القتل أولى. " (4) ونحو ذلك في المنتهى أيضا. (5) وفي التذكرة أيضا في مقام التعليل للخصال الأربع قال:
" ولأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح من غيرها في بعض الأسرى:
فإن ذا القوة والنكاية في المسلمين قتله أنفع وبقاؤه أضر، والضعيف ذا المال لا قدرة له على الحرب ففداؤه أصلح للمسلمين، ومنهم من هو حسن الرأي في