الخراج ففيه إذا أخذ منهم أداء الخمس لأهل الخمس مقسوما على خمسة. وقال أبو حنيفة: لا خمس في الفيء...
وأما أربعة أخماسه ففيه قولان: أحدهما أنه للجيش خاصة لا يشاركهم فيه غيرهم ليكون معدا لأرزاقهم. والقول الثاني أنه مصروف في المصالح التي منها أرزاق الجيش وما لا غنى للمسلمين عنه.
ولا يجوز أن يصرف الفيء في أهل الصدقات، ولا تصرف الصدقات في أهل الفيء، ويصرف كل واحد من المالين في أهله. وأهل الصدقة من لا هجرة له وليس من المقاتلة عن المسلمين ولا من حماة البيضة. وأهل الفيء هم ذوو الهجرة الذابون عن البيضة والمانعون عن الحريم والمجاهدون للعدو... " (1) أقول: الماوردي من علماء الشافعية، والشافعي قائل بثبوت الخمس في الفيء بأنواعه. وقد مر البحث في ذلك ونفينا نحن ثبوت الخمس في الفيء وأمثاله من الضرائب والأموال العامة، فراجع.
وفيما ذكره من عدم جواز صرف الصدقات في أهل الفيء وبالعكس كلام، إذ من أهم مصارف الصدقات سبيل الله الشامل لجميع سبل الخير والمصالح العامة ومنها الجهاد في سبيل الله كما أن من أهم المصالح العامة سد خلات المسلمين ورفع حاجة المساكين والمحتاجين وأهل البؤسى والزمنى منهم كما أوصى بذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه لمالك حين ولاه مصر. وبالجملة فالتباين بين المصرفين غير واضح. هذا.
8 - وراجع في مصرف الجزية الأحكام السلطانية لأبي يعلى. (2) وفي مصرف الفيء الذي من أقسامه الجزية المغني لابن قدامة. وقد حكى فيه عن أحمد أن الفيء بأنواعه حق لكل المسلمين غنيهم وفقيرهم.
وفيه عن القاضي قال: