هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم; أما عليهم في ذلك شيء موظف؟ فقال: " كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للإمام أكثر من الجزية; إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شيء، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء " فقلت: " فهذا الخمس؟ " فقال: " إنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). " (1) وروى الصدوق، قال: قال الرضا (عليه السلام): " إن بني تغلب أنفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم، فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم ضاعف عليهم الصدقة، فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق. " (2) وقد ظهر مما ذكرناه بطوله الإشكال في خمس رقبة الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، بل الثابت هو الخمس في حاصلها بعنوان الزكاة، وعلى ذلك تحمل الصحيحة وكثير من كلمات الأصحاب أيضا، فليس في المسألة إجماع ولا شهرة مقنعة، والظاهر من كلمة الأرض في تلك الأعصار كان أراضي الزراعة والتنمية لا مثل أراضي الدور والدكاكين ونحوها لعدم الاهتمام فيها بأرضها، فتدبر.
السابع مما فيه الخمس:
الحلال المختلط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره، فيحل بإخراج خمسه:
وقد أفتى بذلك في النهاية والغنية وغيرهما بل ادعي عليه الإجماع والشهرة:
قال في النهاية:
" وإذا حصل مع الإنسان مال قد اختلط الحلال بالحرام ولا يتميز له، وأراد تطهيره