الخمس من الكنز، فقال: " ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. " (1) وهل المراد بالمثلية، المثلية في الجنس أو المقدار أو كليهما؟ وجوه ذكرناها في كتاب الخمس، فراجع (2).
وههنا أمر ينبغي الإشارة إليه، وهو أنه من المحتمل جدا كون الكنز أيضا مثل المعدن من الأنفال، أعني الأموال العامة التي تكون بأجمعها تحت اختيار الإمام. الحكم بالتخميس إما أن يكون إذنا من قبل الأئمة (عليهم السلام) في استخراجه ويكون الخمس حكما سلطانيا بعنوان حق الإقطاع، أو يكون حكما شرعيا إلهيا ثابتا على من استخرجه بإذن الإمام.
وكيف كان فللإمام أو الحاكم الشرعي عند بسط اليد منع الأشخاص عن استخراجه. ولو استخرجه الإمام أو الحاكم الشرعي بنفسه فلا خمس فيه. فوزانه وزان المعدن على ما مر. ويساعد ذلك الاعتبار العقلائي والسيرة الجارية في جميع البلاد أيضا، فتدبر.
الرابع مما فيه الخمس: الغوص:
وهو إخراج الجواهر من البحر بلا خلاف فيه عندنا.
ويشهد له، مضافا إلى صدق الغنم في الآية، النصوص:
ففي خبر البزنطي، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال:
سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة