الجهة السادسة:
في حكم الأراضي المفتوحة عنوة:
وقبل البحث فيها نشير إلى أقسام الأرضين وأحكامها، فنقول:
الأرض إما موات وإما عامرة، وكل منهما إما أن تكون كذلك بالأصالة أو عرض لها ذلك، فهي أربعة أقسام:
أما الموات بالأصالة، فلا إشكال ولا خلاف منا في كونها من الأنفال وكونها للإمام بما هو إمام. ومثلها العامرة بالأصالة، أي لامن معمر، سواء كانتا في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، إذ لم يتحقق فيهما ما هو الملاك لتملك الشخص وهو الإحياء. وسيأتي البحث فيهما في فصل الأنفال.
وأما الموات بالعرض، فإن كانت العمارة السابقة فيها أصلية أو من معمر بقصد الملك ولكن باد أهلها بالكلية أو أعرض عنها فهي أيضا للإمام، وصار حكمها حكم الموات بالإصالة.
وإن كانت من معمر بقصد الملك ولم يبد أهلها ولم يعرض عنها ففي بقائها بعد الموت على ملك معمرها أو خروجها عن ملكه، أو يفصل بين ما كان الملك بغير الإحياء كالميراث والشراء ونحو هما فيبقي أو بالإحياء فيزول؟ وجوه سيأتي تفصيله في فصل الأنفال.
وأما العامرة بالعرض، فإن كانت العمارة بنفسها فهي أيضا للإمام.
وإن كانت من معمر بقصد التملك فهي له ويملكها المحيي إجمالا إما لرقبتها أو لحيثية الإحياء فقط، كما سيأتي.
وحينئذ فإن كان المحيي مسلما أو أسلم عليها فلا تخرج عن ملكه إلا بالإعراض أو المعاملات الناقلة أو النواقل القهرية كالميراث مثلا أو صيرورتها مواتا