المسألة الثانية: في حكم نساء البغاة، وذراريهم، وحكم أموالهم مما حواها العسكر، وما لم يحوها:
فتشتمل هذه المسألة أيضا على ثلاث مسائل، ولكن لما كان أكثر أخبار المسائل مشتركة والمسائل متشابكة رواية وفتوى جعلناها مسألة واحدة، حذرا من التكرار.
وقد حكي إجماع أصحابنا الإمامية، بل إجماع المسلمين على عدم جواز سبي النساء والذراري، وعدم اغتنام ما لم يحوها العسكر من أموالهم، واختلف فيما حواها العسكر منها.
1 - قال في كتاب الباغي من الخلاف (المسألة 7):
" إذا أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتال مثل النساء والصبيان والزمنى الشيوخ الهرمى لا يحبسون. وللشافعي فيه قولان: نص في الأم على مثل ما قلناه، ومن أصحابه من قال: يحبسون كالرجال الشباب المقاتلين.
دليلنا أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب الحبس عليهم يحتاج إلى دليل. " (1) 2 - وقال فيه أيضا (المسألة 17):
" ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به، ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة.
وما لم يحوه العسكر لا يتعرض له.
وقال الشافعي: لا يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي ولا بسلاحهم ولا يركبونها للقتال ولا يرمون بنشابهم حال القتال ولا في غير حال القتال. ومتى حصل من ذلك شيء عندهم كان محفوظا لأربابه، فإذا انقضت الحرب يرد عليهم.
وقال أبو حنيفة: يجوز الاستمتاع بدوابهم وبسلاحهم والحرب قائمة، فإذا انقضت