الجهة الحادية عشرة:
في معنى الصغار المذكور في الآية والإشارة إلى ماهية الجزية وتاريخها:
1 - قال الشيخ في كتاب الجزية من الخلاف (المسألة 5):
" الصغار المذكور في آية الجزية هو التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدرة. والتزام أحكامنا عليهم. وقال الشافعي: هو التزام أحكامنا عليهم. من الناس من قال: هو وجوب جري أحكامنا عليهم. ومنهم من قال: الصغار أن يؤخذ الجزية منه قائما والمسلم جالس.
دليلنا إجماع الفرقة على أن الصغار هو أن لا يقدر الجزية فيوطن نفسه عليها، بل تكون بحسب ما يراه الإمام مما يكون معه صاغرا. وأيضا قوله - تعالى -: " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " فجعل الصغار شرطا لرفع السيف، فمن قال: إنه لا يرفع حتى تجري أحكامنا وحتى يعطوا الجزية خالف الظاهر. " (1) أقول: فالشيخ " ره " حمل قوله - تعالى -: " حتى يعطوا الجزية " على معنى: " حتى يلتزموا بإعطاء الجزية "، وحمل قوله: " وهم صاغرون " على معنى: " حتى يلتزموا بأحكام الإسلام "، فتأمل.
2 - وقال في المبسوط:
" وأما التزام أحكامنا وجريانها عليهم فلابد منه أيضا، وهو الصغار المذكور في الآية. وفي الناس من قال: إن الصغار هو وجوب جري أحكامنا عليهم. ومنهم من قال: الصغار أن تؤخذ منهم الجزية قائما والمسلم جالس. " (2)