الجهة الثالثة:
في مصرف الخمس:
1 - قال الشيخ في كتاب الفيء من الخلاف (المسألة 37):
" عندنا أن الخمس يقسم ستة أقسام: سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى، فهذه الثلاثة أسهم كانت للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعده لمن يقوم مقامه من الأئمة، وسهم لليتامى سهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل من آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يشركهم فيه غيرهم.
واختلف الفقهاء في ذلك: فذهب الشافعي إلى أن خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم: سهم لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، فأما سهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيصرف في مصالح المسلمين، وأما سهم ذي القربى فإنه يصرف إلى ذوي القربى على ما كان يصرف إليهم على عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على ما نبينه فيما بعد.
وذهب أبو العالية الرياحي إلى أن الخمس من الغنيمة والفئ مقسوم على ستة أقسام: سهم لله - تعالى -، وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. وذهب مالك إلى أن خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفيء مفوض إلى اجتهاد الإمام ليصرفه إلى من رأى أن يصرفه إليه. وذهب أبو حنيفة إلى أن خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفيء يقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى سهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل. هذا الذي رواه عنه الخمس بن زياد اللؤلؤي...
دليلنا إجماع الفرقة المحقة وأخبارهم، وأيضا قوله - تعالى -: فأن لله خمسه للرسول. الآية. " (1)