السابع: لا يجوز أن يغسل ثوبه بالصابون، لأنه ليس بطعام ولا علف وإنما يراد للتحسين والتزيين لا للضرورة. " (1) انتهى كلام المنتهى.
أقول: قد تعرض لجواز التصرف في الطعام والعلف في التذكرة أيضا، وتعرض له الشيخ أيضا في المبسوط. وعمدة الدليل فيه الإجماع المدعى والسيرة في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في غزواته وسراياه. فإن ثبت بدليل قاطع فهو، وإلا فالأصل يقتضي عدم الجواز إلا في صورة الضرورة بمقدارها مع الضمان. وخبر مسعدة لا يدل على أزيد من مقدار الضرورة العرفية، ولا يستفاد منه عدم الضمان. ونسب الجواز فيما مر من عبارة الشرائع إلى القيل مشعرا بتمريضه نعم، للإمام الإذن في ذلك بناء على ما مر من كون الغنائم من الأنفال واختيارها بيد الإمام، فتدبر.
الرابع: هل التخميس يقدم على الجعائل والنوائب والنفقات والرضخ، أو يؤخر عنها، أو يفصل بين الرضخ وغيره؟ وجوه:
من أن الغنيمة تصدق على الجميع، فيدل على تخميسه الآية الشريفة والروايات.
ومن أن الغنائم على ما مر تكون من الأنفال، أعني الأموال العامة الواقعة تحت اختيار الإمام بما هو إمام، ولا يتعلق بمال الإمام الخمس والزكاة ونحو هما، وإنما يتعلق بها الخمس بعد إرادة تقسيمها بين الأشخاص بلحاظ صيرورتها بالتقسيم غنيمة لهم وعائدة إليهم فيخرج خمسها. وفي مرسلة حماد الطويلة: " وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه. فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله. " (2) فيظهر منها أن الخمس يكون بعد النوائب وقبل التقسيم.
ومن أن الرضخ في الحقيقة نوع من قسمة الغنيمة، غايته أنه ناقص عن