البحث في أمور:
إذا عرفت ما ذكرناه من الفتاوى والأخبار في الأراضي المفتوحة عنوة فلنبحث في أمور:
الأمر الأول:
لا يخفى أن صيرورة الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين لا يراد بها صيرورتها كالمباحات الأصلية التي الناس فيها شرع سواء، ولا مالكيتهم لها ولبنائها وعمرانها بنحو الإشاعة والشركة، بل صيرورتها ملكا للعنوان والجهة، نظير ملك الفقراء للزكاة، ويتصدى للتصرف فيها ممثل المسلمين وإمامهم.
والملكية أمر اعتباري يصح اعتبارها للعناوين والجهات أيضا، كما يصح اعتبارها للبقاع والأمكنة كالمساجد والمدارس والمعاهد ونحوها. وهذا هو المراد من قولهم: " إنها للمسلمين قاطبة: من وجد ومن سيوجد إلى يوم القيامة. " ويدل عليه صحيحة محمد الحلبي كما مرت.
بل يمكن أن يقال: إنها تصير بمنزلة الوقف على الجهة لا ملكا لها، فتكون إضافتها إلى المسلمين إضافة حق لا ملك. نظير العين الموقوفة والموصى بها كذلك، وعليه فيشكل بيع رقبتها وتبديلها حتى لإمام المسلمين أيضا، بل يجب إبقاؤها وصرف حاصلها وعوائدها في مصالحهم على ما أفتى به الأصحاب، ويشهد له مرسلة حماد.
قال المقدس الأردبيلي في الجهاد من مجمع البرهان ما ملخصه: