والذي يسهل الخطب في المقام انتفاء موضوع هذه المسائل في أعصارنا، فإن الأفراس قد تبدلت بالسيارات والطائرات والهليكوبترات العسكرية وسيأتي الإشارة إلى حكمها.
حكم المدد والصبيان والنساء والعبيد والكفار في هذا الباب:
1 - قال الشيخ في كتاب الفيء من الخلاف (المسألة 32):
" إذا انفلت أسير من يد المشركين فلحق بالمسلمين بعد تقضي القتال وحيازة المال قبل القسمة فإنه يسهم له، وعند الشافعي لا يسهم له. دليلنا إجماع الفرقة على أن من لحقهم مددا قبل القسمة فإنه يسهم له، وهذا منهم. " (1) 2 - وفيه أيضا (المسألة 20):
" الصبيان يسهم لهم مع الرجال، وبه قال الأوزاعي. وكذلك من يولد قبل القسمة. أما النساء والعبيد والكفار فلا سهم لهم، وإن شاء الإمام أن يرضخ لهم فعل، عند الشافعي له أن يرضخ لهؤلاء الأربعة ولا سهم لهم. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. " (2) 3 - وفيه أيضا (المسألة 21):
" النساء لا سهم لهن وإنما يرضخ لهن، وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي فإنه قال:
يسهم للنساء. دليلنا إجماع الفرقة... " (3) 4 - وفيه أيضا (المسألة 22):
" الكفار لا سهم لهم مع المسلمين سواء قاتلوا بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام، وإن قاتلوا بإذنه أرضخ لهم إن شاء الإمام وبه قال الشافعي إلا أنه قال: يرضخ لهم.