تضمن، فأما إذا كان سائقها فإنه يضمن الجميع بلا خلاف.
مسألة 6: إذا دخل رجل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم كان عليهم ضمانه، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي فيه قولان.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 7: إذا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم فوقع في بئر لم يكن عليهم ضمانه، وللشافعي فيه قولان.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة.